Court of Cassation, civil chamber 05/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 05/01/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا وقضت بصفة المميز عليها اللذين سبق ان مثلا كمطلوب ادخالهما في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية وذلك عملا بنص المادة 36 من قانون اصول المحاكمات المدنية وانه من غير الضروري ابراز اصل سند التوكيل او صورة مصدقة عنه وبعدم وجود خطأ مادي في اسم المميز عليه ليتم تصحيحه وقبلت طلب تدوين رجوع بعض المميزين عن الدعوى.
وردت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت بان القرار المطعون فيه اسقط حق الاهالي بمرور الزمن من دون ان يتطرق الى عقد المصلحة وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 255 و7 من القرار 3339 لان العقار هو ملك خاص وليس ملكا عاما وان المميزين لم يستندوا في دعواهم على المادة 358 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على انقطاع مرور الزمن. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المواد 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية 2 و255 من قانون الملكية العقارية والمادة 17 من القرار 188/26 وقضت بسقوط حق اهالي كفرزبد في العقار 736 الناشىء عن القرار الاستئنافي تاريخ 27/02/1948 لعدم قيده في السجل العقاري.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 255 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 7 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 358 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 36 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 381 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 558 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية