19/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2013
- التاريخ
- 19/12/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لا فرق من الناحية القانونية بين كلمة استحضار من جهة وكلمة استدعاء من جهة اخرى، طالما ان الغاية هي دعوة الطرف الاخر امام القضاء، وان قانون اصول المحاكمات المدنية، يفرض على المحامي موقع استدعاء التمييز، ابراز اصل وكالته او صورة مصدقة عنها، بخلاف ما اوجبته المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالقضايا الجزائية.
ونقضت القرار المميز واعتبرت ان محكمة الاستئناف ارتكبت التشويه لانها اغفلت مستندا حاسما يؤثر على نتيجة النزاع وقضت بعد النقض بتكليف الاطراف المميزين والمميز بوجههم، تقديم الانابات اللازمة التي تؤكد صحة ادعاءات كل منهم وادخلت في المحاكمة احد مالكي العقارات المتنازع عليه في الدعوى.
مُستشهد به