الأحكام

19/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2013
التاريخ
19/12/2013
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لا فرق من الناحية القانونية بين كلمة استحضار من جهة وكلمة استدعاء من جهة اخرى، طالما ان الغاية هي دعوة الطرف الاخر امام القضاء، وان قانون اصول المحاكمات المدنية، يفرض على المحامي موقع استدعاء التمييز، ابراز اصل وكالته او صورة مصدقة عنها، بخلاف ما اوجبته المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالقضايا الجزائية.

ونقضت القرار المميز واعتبرت ان محكمة الاستئناف ارتكبت التشويه لانها اغفلت مستندا حاسما يؤثر على نتيجة النزاع وقضت بعد النقض بتكليف الاطراف المميزين والمميز بوجههم، تقديم الانابات اللازمة التي تؤكد صحة ادعاءات كل منهم وادخلت في المحاكمة احد مالكي العقارات المتنازع عليه في الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها