25/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2013
- التاريخ
- 25/01/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مدة مرور الزمن فيما خص جنحة اساءة الامانة والمادة 671 عقوبات تكون واجبة السريان من تاريخ اكتمال عناصرها بتبليغ المدعى عليه للانذار وامتناعه، رغم ذلك رد المال.
اقدام المدعى عليه، بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة المدعية، دونما اجازة او ترخيص من الجهاز المختص فيها، على تحويل مبلغ من حساب الشركة الى حسابه الخاص والامتناع، رغم الانذار عن رده او رد ما يماثله. يكون فعله منطبقا على جنحة المادة 671 عقوبات ولا يبدل في الامر شيئا ان يكون المدعى عليه قد قيد المبلغ المسحوب من قبله كدين ازاء الشركة طالما انه لم يتبع الاصول المفروضة لعقد مثل هكذا قرض.
ان الفائدة في جرم اساءة الامانة، سواء صنفت بعوض تأخير او ببدل عطل وضرر، تبدأ بالسريان من تاريخ تبليغ المدعى عليه الانذار وليس من تاريخ وضع اليد على المال.
ان ايداع كفالة مصرفية لامر النيابة العامة لا يعفي من توجب الفائدة اذ ليس بامكان المدعي التنفيذ عليها قبل صدور حكم مبرم في الدعوى.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 308 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 670 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 671 قانون العقوبات قانون العقوبات