14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 261 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 261/2014
- التاريخ
- 14/07/2014
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول بعد التوقيع عليه، وان انتفاء وجود رصيد له، يجعل جرم اعطاء شيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات، متوافرة بحق المستأنف.
وقضت المحكمة بعدم ادانة المستأنف ضده بجرم المادة 667 عقوبات واعلان براءته منه، لعدم ثبوت توافر النية الجرمية لديه، واقدامه عن معرفة على استلام شيك بدون مؤونة.
مُستشهد به