الأحكام

14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 261 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
261/2014
التاريخ
14/07/2014
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول بعد التوقيع عليه، وان انتفاء وجود رصيد له، يجعل جرم اعطاء شيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات، متوافرة بحق المستأنف.

وقضت المحكمة بعدم ادانة المستأنف ضده بجرم المادة 667 عقوبات واعلان براءته منه، لعدم ثبوت توافر النية الجرمية لديه، واقدامه عن معرفة على استلام شيك بدون مؤونة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها