Criminal Court of Appeal 14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 261 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 261/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول بعد التوقيع عليه، وان انتفاء وجود رصيد له، يجعل جرم اعطاء شيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات، متوافرة بحق المستأنف.
وقضت المحكمة بعدم ادانة المستأنف ضده بجرم المادة 667 عقوبات واعلان براءته منه، لعدم ثبوت توافر النية الجرمية لديه، واقدامه عن معرفة على استلام شيك بدون مؤونة.
Cited