Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 261 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
261/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول بعد التوقيع عليه، وان انتفاء وجود رصيد له، يجعل جرم اعطاء شيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات، متوافرة بحق المستأنف.

وقضت المحكمة بعدم ادانة المستأنف ضده بجرم المادة 667 عقوبات واعلان براءته منه، لعدم ثبوت توافر النية الجرمية لديه، واقدامه عن معرفة على استلام شيك بدون مؤونة.

Cited

Texts it relies on