الأحكام

30/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2013
التاريخ
30/01/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

الحكم الابتدائي ادان المدعى عليه المميز ضده. القرار المطعون فيه ابطل التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، قبول التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين.

ان مبدأ شفوية المحاكمة يعفي من ابلاغ كل فريق الاوراق المقدمة من خصمه اذ ان الاطلاع عليها يتم في معرض تلاوتها ووضعها قيد المناقشة العلنية خلال الجلسة المبلغ موعدها من الفرقاء والواجب حضورها من قبلهم.

ان عنصر الضرر يشكل احد عناصر التزوير الذي لا يكتمل الجرم بدونه.

ان عقد الايجار يجدد سنة بسنة اذ كان غير محدد المدة سندا للمادة 591 موجبات وعقود.

لا تلزم المحكمة بالاستماع الى مطالب المدعي الشخصي الا في حال حضوره جلسة المحاكمة او تمثله فيها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها