30/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/2013
- التاريخ
- 30/01/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الحكم الابتدائي ادان المدعى عليه المميز ضده. القرار المطعون فيه ابطل التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، قبول التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين.
ان مبدأ شفوية المحاكمة يعفي من ابلاغ كل فريق الاوراق المقدمة من خصمه اذ ان الاطلاع عليها يتم في معرض تلاوتها ووضعها قيد المناقشة العلنية خلال الجلسة المبلغ موعدها من الفرقاء والواجب حضورها من قبلهم.
ان عنصر الضرر يشكل احد عناصر التزوير الذي لا يكتمل الجرم بدونه.
ان عقد الايجار يجدد سنة بسنة اذ كان غير محدد المدة سندا للمادة 591 موجبات وعقود.
لا تلزم المحكمة بالاستماع الى مطالب المدعي الشخصي الا في حال حضوره جلسة المحاكمة او تمثله فيها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 591 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 328 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات