Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
34/2013
Date
30/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

الحكم الابتدائي ادان المدعى عليه المميز ضده. القرار المطعون فيه ابطل التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، قبول التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين.

ان مبدأ شفوية المحاكمة يعفي من ابلاغ كل فريق الاوراق المقدمة من خصمه اذ ان الاطلاع عليها يتم في معرض تلاوتها ووضعها قيد المناقشة العلنية خلال الجلسة المبلغ موعدها من الفرقاء والواجب حضورها من قبلهم.

ان عنصر الضرر يشكل احد عناصر التزوير الذي لا يكتمل الجرم بدونه.

ان عقد الايجار يجدد سنة بسنة اذ كان غير محدد المدة سندا للمادة 591 موجبات وعقود.

لا تلزم المحكمة بالاستماع الى مطالب المدعي الشخصي الا في حال حضوره جلسة المحاكمة او تمثله فيها.

Cited

Texts it relies on