23/08/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 360 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 360/2012
- التاريخ
- 23/08/2012
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان افادة الظنين وافادة المتهم نفسه واسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار قد اثبتت قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
لا يغير من النتيجة عدم معرفة الظنين بالمتهم لثبوت وجود مروج بقي مجهولا يبيع المخدرات لصالح المتهم.
لقد ثبت قيام المتهم بالتعاطي من الاقرار والفحص المخبري الايجابي فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات لتعاطيه الهيرويين دون الحبوب المخدرة التي تنص عليها المادة 130 والتي يبرأ منها.
يحكم على المتهم بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض لاسباب تقديرية الى الاشغال الشاقة المؤقتة.
يحكم على الظنين بالحبس ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات