Rulings

Criminal Court 23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 360 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
360/2012
Date
23/08/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان افادة الظنين وافادة المتهم نفسه واسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار قد اثبتت قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لا يغير من النتيجة عدم معرفة الظنين بالمتهم لثبوت وجود مروج بقي مجهولا يبيع المخدرات لصالح المتهم.

لقد ثبت قيام المتهم بالتعاطي من الاقرار والفحص المخبري الايجابي فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات لتعاطيه الهيرويين دون الحبوب المخدرة التي تنص عليها المادة 130 والتي يبرأ منها.

يحكم على المتهم بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض لاسباب تقديرية الى الاشغال الشاقة المؤقتة.

يحكم على الظنين بالحبس ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on