الأحكام

13/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
369/2012
التاريخ
13/12/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمحور القرار المطعون فيه حول دفوع شكلية وهو من القرارات التمهيدية التي يجوز طلب تمييزها قبل صدور القرار النهائي عملا بالاستثناءات الملحوظة في المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبمعزل عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 675 عقوبات تلاحق عفوا جريمة اساءة الائتمان اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 672 من القانون نفسه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها