Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
369/2012
Date
13/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يتمحور القرار المطعون فيه حول دفوع شكلية وهو من القرارات التمهيدية التي يجوز طلب تمييزها قبل صدور القرار النهائي عملا بالاستثناءات الملحوظة في المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبمعزل عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 675 عقوبات تلاحق عفوا جريمة اساءة الائتمان اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 672 من القانون نفسه.

Cited

Texts it relies on