27/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 399 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 399/2012
- التاريخ
- 27/12/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في الخصومة، قضت محكمة التمييز بانه لا يجوز تقديم طلب النقض من مدعى عليه بوجه مدعى آخر في الدعوى.
قضت محكمة التمييز الجزائية برد الدفع الشكلي المبني على انتفاء الصفة والمصلحة للادعاء اذ اعتبرت بان الضرر هو من العناصر المؤلفة لجريمة التزوير والبحث فيه يخرج عن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73اصول المحاكمات الجزائية.
وكذلك قضت برد الدفع لكون الفعل غير معاقب عليه، اذ ان الافعال المدعى بها تشكل جريمتي التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في القوانين الجزائية.
واعتبرت بان تشويه الوقائع كسبب للتمييز يتحقق بايراد القرار المطعون فيه وقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى، اما البحث في عناصر الفعل المنسوب الى المتهم فيتعلق بأساس النزاع.
مُستشهد به