Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 399 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
399/2012
Date
27/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

في الخصومة، قضت محكمة التمييز بانه لا يجوز تقديم طلب النقض من مدعى عليه بوجه مدعى آخر في الدعوى.

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الدفع الشكلي المبني على انتفاء الصفة والمصلحة للادعاء اذ اعتبرت بان الضرر هو من العناصر المؤلفة لجريمة التزوير والبحث فيه يخرج عن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73اصول المحاكمات الجزائية.

وكذلك قضت برد الدفع لكون الفعل غير معاقب عليه، اذ ان الافعال المدعى بها تشكل جريمتي التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في القوانين الجزائية.

واعتبرت بان تشويه الوقائع كسبب للتمييز يتحقق بايراد القرار المطعون فيه وقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى، اما البحث في عناصر الفعل المنسوب الى المتهم فيتعلق بأساس النزاع.

Cited

Texts it relies on