الأحكام

31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات ومخالفة المواد 203 و206 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني ومبدأ الصلة السببية والمادة 982 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان فقدان بصر المميز ليس سببه دخول المياه المذكسرة في عينه اليمنى بل الى اصابة قديمة بعدم وجود ملف طبي له لدى شركة التأمين لالزامها تسليمه للمحكمة وبعدم مخالفة مبدأ الصلة السببية وان القرار المطعون فيه لم يبحث في مخالفة المادة 982 من قانون الموجبات والعقود للادعاء بمخالفتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها