Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2012

Court
تمييز مدني
Number
4/2012
Date
31/01/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات ومخالفة المواد 203 و206 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني ومبدأ الصلة السببية والمادة 982 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان فقدان بصر المميز ليس سببه دخول المياه المذكسرة في عينه اليمنى بل الى اصابة قديمة بعدم وجود ملف طبي له لدى شركة التأمين لالزامها تسليمه للمحكمة وبعدم مخالفة مبدأ الصلة السببية وان القرار المطعون فيه لم يبحث في مخالفة المادة 982 من قانون الموجبات والعقود للادعاء بمخالفتها.

Cited

Texts it relies on