الأحكام

23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 410 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
410/2012
التاريخ
23/10/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة الظنين بانه استلم المخدرات من المتهم ومن قرينة فرار المتهم وسوابقه الجرمية، قيامه بالاتجار بالمخدرات. فيجرم سندا الى المادة 125/726 مخدرات. يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها