Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 410 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
410/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الظنين بانه استلم المخدرات من المتهم ومن قرينة فرار المتهم وسوابقه الجرمية، قيامه بالاتجار بالمخدرات. فيجرم سندا الى المادة 125/726 مخدرات. يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on