Criminal Court 23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 410 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 410/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة الظنين بانه استلم المخدرات من المتهم ومن قرينة فرار المتهم وسوابقه الجرمية، قيامه بالاتجار بالمخدرات. فيجرم سندا الى المادة 125/726 مخدرات. يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.
يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات