الأحكام

23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 414 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
414/2012
التاريخ
23/10/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار وافادة الشريك والتعرف عليه من المدعي وضبط المسروق والسوابق الجرمية قيامه بسلب المتهم ليلا بعد تهديده بالسكين وبآلة الصعق الكهربائية ومحاولة سلب آخر بالطريقة نفسها.

يجرم المتهم سندا الى المواد 639/640/213/200 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم الآخر غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لا يمنح المدعي تعويضا شخصيا لعدم حضوره جلسات المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها