23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 414 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 414/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال الاقرار وافادة الشريك والتعرف عليه من المدعي وضبط المسروق والسوابق الجرمية قيامه بسلب المتهم ليلا بعد تهديده بالسكين وبآلة الصعق الكهربائية ومحاولة سلب آخر بالطريقة نفسها.
يجرم المتهم سندا الى المواد 639/640/213/200 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
يحكم على المتهم الآخر غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.
لا يمنح المدعي تعويضا شخصيا لعدم حضوره جلسات المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 200 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات