Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 414 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
414/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار وافادة الشريك والتعرف عليه من المدعي وضبط المسروق والسوابق الجرمية قيامه بسلب المتهم ليلا بعد تهديده بالسكين وبآلة الصعق الكهربائية ومحاولة سلب آخر بالطريقة نفسها.

يجرم المتهم سندا الى المواد 639/640/213/200 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم الآخر غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لا يمنح المدعي تعويضا شخصيا لعدم حضوره جلسات المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on