الأحكام

25/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 432 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
432/2014
التاريخ
25/11/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية محاولة القتل المدعي المسقط قصدا والمنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات، ومن جنحتي المواد 573 و733 عقوبات، للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، في ضوء انكاره للتهم الموجهة اليه، ونفيه لحيازته اي سلاح يوم الحادثة، وفي ظل التناقض الحاصل في افادة الشهود حول نوع السلاح، وظروف اصابة المدعي المسقط، وبسبب وجود اثار الرصاص في منزل احد الشهود، فضلا عن تعرض المتهم لاصابات خطيرة، وعدم ضبط اي سلاح في مكان وقوعه ارضا، وتوصلت المحكمة عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم وقرينة البراءة الى اعلان براءة المتهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها