Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 432 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
432/2014
Date
25/11/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية محاولة القتل المدعي المسقط قصدا والمنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات، ومن جنحتي المواد 573 و733 عقوبات، للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، في ضوء انكاره للتهم الموجهة اليه، ونفيه لحيازته اي سلاح يوم الحادثة، وفي ظل التناقض الحاصل في افادة الشهود حول نوع السلاح، وظروف اصابة المدعي المسقط، وبسبب وجود اثار الرصاص في منزل احد الشهود، فضلا عن تعرض المتهم لاصابات خطيرة، وعدم ضبط اي سلاح في مكان وقوعه ارضا، وتوصلت المحكمة عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم وقرينة البراءة الى اعلان براءة المتهم.

Cited

Texts it relies on