الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 464 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
464/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمون بجنايتي التزوير واستعمال المزور المنصوص عنهما في المادتين 459 و459/454 عقوبات لاقدامهم على تزوير افادات منسوب صدورها الى المديرية العامة للامن العام وعلى استعمال للتصديق عليها من المراجع الرسمية ويعود للمحكمة حق التقدير بثبوت الجرائم بحقهم.

يدان المتهمون والاظناء بجنحة تقليد خاتم رسمي يعود لادارة عامة المنصوص عنها في المادة 438 عقوبات وبجنحة التدخل باعطاء شهادة كاذبة سندا للمادة 466 معطوفة على المادة 219 عقوبات ويعود للمحكمة حق التقدير بثبوت الجرم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها