Rulings

Criminal Court 29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 464 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
464/2012
Date
29/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجنايتي التزوير واستعمال المزور المنصوص عنهما في المادتين 459 و459/454 عقوبات لاقدامهم على تزوير افادات منسوب صدورها الى المديرية العامة للامن العام وعلى استعمال للتصديق عليها من المراجع الرسمية ويعود للمحكمة حق التقدير بثبوت الجرائم بحقهم.

يدان المتهمون والاظناء بجنحة تقليد خاتم رسمي يعود لادارة عامة المنصوص عنها في المادة 438 عقوبات وبجنحة التدخل باعطاء شهادة كاذبة سندا للمادة 466 معطوفة على المادة 219 عقوبات ويعود للمحكمة حق التقدير بثبوت الجرم.

Cited

Texts it relies on