الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 479 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
479/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار وتقاطع الافادات بين المتهم والشهود قيامه بسرقة سيارة.

يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات لا يؤخذ بتراجع المتهم عن الاقرار اذ لم تقتنع به المحكمة.

ان الشك يحوم حول هوية المتهم الآخر بسبب عدم توافر ادلة كافية على ذلك فيحكم ببراءته من جرم السرقة.

ان القيام بتصريف المسروق من خلال شرائه مع العلم بالامر يوجب ادانة المتهم سندا الى المادة 221 عقوبات.

ان عدم حضور المدعيين المحاكمة يوجب عدم الحكم لهما بالتعويض (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية) وحفظ حقهما بالادعاء.

يمنح المتهمون الاسباب المخففة سندا الى المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها