Rulings

Criminal Court 29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 479 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
479/2012
Date
29/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار وتقاطع الافادات بين المتهم والشهود قيامه بسرقة سيارة.

يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات لا يؤخذ بتراجع المتهم عن الاقرار اذ لم تقتنع به المحكمة.

ان الشك يحوم حول هوية المتهم الآخر بسبب عدم توافر ادلة كافية على ذلك فيحكم ببراءته من جرم السرقة.

ان القيام بتصريف المسروق من خلال شرائه مع العلم بالامر يوجب ادانة المتهم سندا الى المادة 221 عقوبات.

ان عدم حضور المدعيين المحاكمة يوجب عدم الحكم لهما بالتعويض (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية) وحفظ حقهما بالادعاء.

يمنح المتهمون الاسباب المخففة سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on