Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 479 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 479/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار وتقاطع الافادات بين المتهم والشهود قيامه بسرقة سيارة.
يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات لا يؤخذ بتراجع المتهم عن الاقرار اذ لم تقتنع به المحكمة.
ان الشك يحوم حول هوية المتهم الآخر بسبب عدم توافر ادلة كافية على ذلك فيحكم ببراءته من جرم السرقة.
ان القيام بتصريف المسروق من خلال شرائه مع العلم بالامر يوجب ادانة المتهم سندا الى المادة 221 عقوبات.
ان عدم حضور المدعيين المحاكمة يوجب عدم الحكم لهما بالتعويض (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية) وحفظ حقهما بالادعاء.
يمنح المتهمون الاسباب المخففة سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited