الأحكام

10/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 491 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
491/2012
التاريخ
10/12/2012
الرئيس
هاني الحبال
الأعضاء
شكر، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة هاتف المدعية مع قيامه بدفعها وضربها واستعمال العنف وذلك من خلال افادتها وشهادة سائقها واقرار المتهم وضبطه لاحقا يسلم المسروق يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنة ونصف.

لقد ثبت قيام المتهم بالتدخل بالسرقة من خلال بيع الهاتف المسروق فيدان سندا للمادة 221 عقوبات بعد ان ثبت الجرم من خلال اقواله. لا يؤخذ بانكار المتهم اللاحق الذي لم تقتنع به المحكمة.

يحكم على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية بجرم التدخل في السرقة.

لا يحكم للمدعي باي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمات سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها