Rulings

Criminal Court 10/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 491 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
491/2012
Date
10/12/2012
President
هاني الحبال
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة هاتف المدعية مع قيامه بدفعها وضربها واستعمال العنف وذلك من خلال افادتها وشهادة سائقها واقرار المتهم وضبطه لاحقا يسلم المسروق يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنة ونصف.

لقد ثبت قيام المتهم بالتدخل بالسرقة من خلال بيع الهاتف المسروق فيدان سندا للمادة 221 عقوبات بعد ان ثبت الجرم من خلال اقواله. لا يؤخذ بانكار المتهم اللاحق الذي لم تقتنع به المحكمة.

يحكم على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية بجرم التدخل في السرقة.

لا يحكم للمدعي باي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمات سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on