الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 518 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
518/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تتوافر عناصر جرم محاولة القتل (مادة 547/201 عقوبات) في الجرم اذ لا نية للقتل وان الحادث قد حصل بصورة مفاجئة ولم تثبت العداوة السابقة بين الطرفين.

ان الجرم يعتبر جنحة الايذاء القصدي اذ قام المتهم بطعن المدعي بسكين وتطبق عليه (مادة 554 عقوبات) لان التعطيل قد حصل لعشرة ايام. ان الدعوى العامة تسقط في الجنحة المذكورة تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي.

يدان المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر وبتسليم السكين الممنوعة المستعملة في الجرم.

لم يثبت قيام المتهم بالتهديد بالسلاح (مادة 573 عقوبات) او حمل سلاح ممنوع (مادة 72 اسلحة) اذ جاءت افادات الشهود متناقضة بقيام الشك حول ارتكاب الفعل. يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها