الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 526 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
526/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد قام المتهم بدخول مكتب القنصل مدعيا بانه موظف في شركة الانترنت وقام بسرقة دفتر الشيكات. وعليه تكون السرقة قد تمت عن طريق الحيلة. يجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

لقد قام المتهم بتزوير توقيع المدعي على دفتر الشيكات فيدان سندا للمادة 471 عقوبات المتعلقة بتزوير اوراق خاصة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى التزوير بالحبس سنة وتخفض العقوبة الى الحبس 6 اشهر.

تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) ويحكم بالحبس سنة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها