28/05/2014
شورى حكم رقم : 640 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 640/2014
- التاريخ
- 28/05/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المستأنف بتبنيه اقوال الادارة الضريبية لناحية انها ارسلت للشركة المكلفة في مرحلة سابقة لمرحلة اصدار اعلام التعديل مقترحات تعديل اولية وبالتالي اعتباره ان المكلف قد حصل على ما يلزم من شروحات لا يقع موقعه الصحيح لان مقترحات التعديل الاولية تضمنت اسبابا غير محددة وغير واضحة للتعديل مما يخالف احكام المادة 28 من قانون ضريبة الدخل ويستوجب فسخ القرار المستأنف.
الشركة لم تثبت ولم تبرز اي مستند يفيد انها تنوي التخلي عن الاصول الثابتة غير المادية بلا عوض عند اجل معين كي يجوز استهلاكها سندا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل لذلك يرد الاعتراض المقدم منها.
القت المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية على المكلف موجب اثبات صحة تصاريحه ولم تلق على الادارة الا عبء اثبات صحة التكاليف الاضافية فلا يسع الشركة المعترضة الادلاء انه يمكن للادارة الضريبية مقارنة تصاريحها مع تصاريح شركة اخرى. ويكون رد الاعتراض على اعادة مبالغ اعباء المستشارين والخبراء الى الارباح لعدم تقديم الشركة ما يثبت هذه الاعباء واقعا في محله الصحيح.
ان تكليف الشركة بضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل من دون اثبات ان الاشخاص الذين تعاملت معهم الشركة هم فعلا غير مقيمين بمفهوم المادة 41 لا يقع موقعه القانوني الصحيح ويجعل من التكليف بضريبة المادة 41 غير مسند الى اساس صحيح ومستوجبا الابطال.
ان عدم ادلاء الشركة باي نص قانوني يتضمن صراحة الغاء موجب الحصول على موافقة مسبقة بتقديم جردة اجمالية يجعل تكليفها بغرامة المادة 30 من قانون ضريبة الدخل واقعا في موقعه الصحيح مما يستوجب رد الاعتراض.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 28 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 30 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 41 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 42 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 7 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 51 الاجراءات الضريبية ليس في المكتبة بعد