11/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/2012
- التاريخ
- 11/12/2012
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- شربل، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم البحث بمسألة مرور الزمن لعدم جدواه بعد صدور قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 سواء كانت المدة 5 سنوات وفقا للمادة 350 من قانون الموجبات والعقود ام عشر سنوات وفقا للمادة 349 من قانون الموجبات والعقود. وان محكمة الاستئناف لم تقل بان كلمة "Loan" التي تعني "قرض" قد صدرت عن المميز وان المميز لم يطعن تزوير الشيك فانها لم تخالف المادة 425 من قانون التجارة والمادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي التبعي الاول وقضت بعدم مخالفتها المادة 257/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه لم يبحث بدء البينة الخطية كي يخالفها. اما بالنسبة للقرينة القضائية فان القاضي يستنبطها من ظروف وقائع الدعوى بما له من سلطة تقديرية وانها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 257 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 349 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 350 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 359 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 254 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 302 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية