الأحكام

11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/2012
التاريخ
11/12/2012
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
شربل، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم البحث بمسألة مرور الزمن لعدم جدواه بعد صدور قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 سواء كانت المدة 5 سنوات وفقا للمادة 350 من قانون الموجبات والعقود ام عشر سنوات وفقا للمادة 349 من قانون الموجبات والعقود. وان محكمة الاستئناف لم تقل بان كلمة "Loan" التي تعني "قرض" قد صدرت عن المميز وان المميز لم يطعن تزوير الشيك فانها لم تخالف المادة 425 من قانون التجارة والمادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي التبعي الاول وقضت بعدم مخالفتها المادة 257/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه لم يبحث بدء البينة الخطية كي يخالفها. اما بالنسبة للقرينة القضائية فان القاضي يستنبطها من ظروف وقائع الدعوى بما له من سلطة تقديرية وانها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها