Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2012

Court
تمييز مدني
Number
70/2012
Date
11/12/2012
President
راشد طقوش
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم البحث بمسألة مرور الزمن لعدم جدواه بعد صدور قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 سواء كانت المدة 5 سنوات وفقا للمادة 350 من قانون الموجبات والعقود ام عشر سنوات وفقا للمادة 349 من قانون الموجبات والعقود. وان محكمة الاستئناف لم تقل بان كلمة "Loan" التي تعني "قرض" قد صدرت عن المميز وان المميز لم يطعن تزوير الشيك فانها لم تخالف المادة 425 من قانون التجارة والمادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي التبعي الاول وقضت بعدم مخالفتها المادة 257/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه لم يبحث بدء البينة الخطية كي يخالفها. اما بالنسبة للقرينة القضائية فان القاضي يستنبطها من ظروف وقائع الدعوى بما له من سلطة تقديرية وانها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on