20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2012
- التاريخ
- 20/03/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان عدم توقيع رئيس المحكمة على قرار تعيين جلسة الاستجواب التمهيدي ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال لعدم تعلق هذا الامر بحقوق الدفاع اي بالانتظام العام.
واعتبرت ايضا ان عدم دعوة المميز الى المحاكمة وعدم تمثله بمحام والسير بالدعوى دون حضوره على فرض حصوله لم ينتج عنه ضرر للمميز وهو يتعلق بالدعوى الشخصية وبحقوق المدعي وان عدم سؤال المتهم عن اسمه وشهرته لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تقضي للبطلان طالما لم يؤد ذلك الى الالتباس بهوية المتهم كما اعتبرت المحكمة ان عدم تقديم النيابة العامة لائحة بشهود الحق العام هو امر يعود لتقديرها ولا تتحمل مسؤولية المحكمة وان للمحكمة سلطة استنسابية باختيار الشهود الذين ستدعوهم وتناقش افاداتهم وان عدم اعتراض المميز على عدم تكرار دعوة مشاهد هو بمثابة موافقة ضمنية من قبله على الاجراء المذكور.
وردت السبب التمييزي المبني على النقض في التعليل لعدم تبيان ماهية النقض.
كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم تبيان مكامن التشويه.
وان تقدير الادلة هو من حق محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 237 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 242 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 256 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 257 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية