Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
85/2012
Date
20/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان عدم توقيع رئيس المحكمة على قرار تعيين جلسة الاستجواب التمهيدي ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال لعدم تعلق هذا الامر بحقوق الدفاع اي بالانتظام العام.

واعتبرت ايضا ان عدم دعوة المميز الى المحاكمة وعدم تمثله بمحام والسير بالدعوى دون حضوره على فرض حصوله لم ينتج عنه ضرر للمميز وهو يتعلق بالدعوى الشخصية وبحقوق المدعي وان عدم سؤال المتهم عن اسمه وشهرته لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تقضي للبطلان طالما لم يؤد ذلك الى الالتباس بهوية المتهم كما اعتبرت المحكمة ان عدم تقديم النيابة العامة لائحة بشهود الحق العام هو امر يعود لتقديرها ولا تتحمل مسؤولية المحكمة وان للمحكمة سلطة استنسابية باختيار الشهود الذين ستدعوهم وتناقش افاداتهم وان عدم اعتراض المميز على عدم تكرار دعوة مشاهد هو بمثابة موافقة ضمنية من قبله على الاجراء المذكور.

وردت السبب التمييزي المبني على النقض في التعليل لعدم تبيان ماهية النقض.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم تبيان مكامن التشويه.

وان تقدير الادلة هو من حق محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.

Cited

Texts it relies on