المادة 2
مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على جميع موظفي ومستخدمي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام.
مرسوم إشتراعى رقم 61 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 61. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على جميع موظفي ومستخدمي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 61 https://lebaneselegislation.com/decree/165610/article/2/