المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1967 لمدة سنتين فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 61 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 61. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1967 لمدة سنتين فقط.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 61 https://lebaneselegislation.com/decree/165610/article/3/