Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 61

اخضاع التعويضات والمكافآت والعائدات لتخفيض موقت

مرسوم إشتراعى رقم 61. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
61
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 05/08/1967: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 36, 16/08/1961, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 61
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن

اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في

القضايا الاقتصادية والمالية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب

1967

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لتخفيض مؤقت قدره عشرة بالماية التعويضات من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات مهما كانت التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من موازنة الدولة او من موازنات البلديات او من موازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او من موازنات المؤسسات ذات المنفعة العامة او من سواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام. يستثنى بوجه الحصر من هذا المرسوم: - التعويضات المخصصة للموظفين بحكم وظيفتهم والتعويض الخاص موضوع المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. - التعويض العائلي. - اجور ساعات التدريس . - تعويض ساعات الليل. - منح التخصص في الخارج (اعداد وتدريب ).

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على جميع موظفي ومستخدمي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1967 لمدة سنتين فقط.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي