المادة 2
مادة 2: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا من حدود هذين العقارين يجب ان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
مرسوم رقم 11336 تاريخ 28/01/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11336 تاريخ 28/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا من حدود هذين العقارين يجب ان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11336 تاريخ 28/01/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/165614/article/2/