المادة 1
مادة 1: تسجل كأبنية تاريخية الابراج العائدة الى العصور الوسطى القائمة في العقارين رقم 402 و1133 من منطقة صور العقارية وتخضع لنظام الاثار المنصوص عنه في القرار رقم 166 ل.ر. المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1933.
مرسوم رقم 11336 28/01/1956
مرسوم رقم 11336 تاريخ 28/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسجل كأبنية تاريخية الابراج العائدة الى العصور الوسطى القائمة في العقارين رقم 402 و1133 من منطقة صور العقارية وتخضع لنظام الاثار المنصوص عنه في القرار رقم 166 ل.ر. المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1933.
مادة 2: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا من حدود هذين العقارين يجب ان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
نصوص ذات صلة