المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نهى يوسف صالح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 521 22/04/1999
مرسوم رقم 521 تاريخ 22/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
ستوكهولم تاريخ 10/02/1998 المتضمن رغبة السيدة نهى يوسف صالح في التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نهى يوسف صالح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة