المادة 3
مادة 3: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا خارج حدود هذه المنطقة يجب ان تستوحى هندسته من البناء اللبناني وان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا خارج حدود هذه المنطقة يجب ان تستوحى هندسته من البناء اللبناني وان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
المادة 3 من مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/165654/article/3/