المادة 2
مادة 2: لا يجوز تحوير الاراضي الواقعة شمالي الجامع المذكور وشرقيه حتى خمسة عشر مترا من جدرانها قبل الاستحصال على موافقة مديرية الاثار
مرسوم رقم 4904 تاريخ 19/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4904 تاريخ 19/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز تحوير الاراضي الواقعة شمالي الجامع المذكور وشرقيه حتى خمسة عشر مترا من جدرانها قبل الاستحصال على موافقة مديرية الاثار
المادة 2 من مرسوم رقم 4904 تاريخ 19/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/165681/article/2/