المادة 1
مادة 1: منع انشاء ابنية مهما كان نوعها في قطعة الارض الواقعة في جنوبي جامع الامير منذر في بيروت والتي يحدها من الجهة القبلية الشارع المؤدي من شارع الامير فخر الدين الى ساحة النجمة
مرسوم رقم 4904 19/01/1946
مرسوم رقم 4904 تاريخ 19/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933
برقم 166 المتضمن نظام الاثار وخاصة المواد 26 و27 و28 منه
بناء على كتاب مدير الاثار المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة
1936 برقم 37
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منع انشاء ابنية مهما كان نوعها في قطعة الارض الواقعة في جنوبي جامع الامير منذر في بيروت والتي يحدها من الجهة القبلية الشارع المؤدي من شارع الامير فخر الدين الى ساحة النجمة
مادة 2: لا يجوز تحوير الاراضي الواقعة شمالي الجامع المذكور وشرقيه حتى خمسة عشر مترا من جدرانها قبل الاستحصال على موافقة مديرية الاثار
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة