المادة 3
مادة 3: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اصول انفاق هذا الاعتماد.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اصول انفاق هذا الاعتماد.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/165703/article/3/