Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11545

يتعلق في كسوة عمال الدولة

مرسوم رقم 11545. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11545
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 10/04/1948: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/1947, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11545
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 714/N.I تاريخ اول حزيران سنة 1942

وملحقه الصادر في 7 ايار سنة 1943

وبناء على المرسوم رقم 34/E تاريخ 7 شباط سنة 1936

وبناء على اقتراح وزير المالية, وموافقة وزيري العدلية

والبرق

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى احكام المرسوم رقم 714/N.I تاريخ 1/6/1942 وملحقه الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1943, ويستعاض عنها بالنصوص التالية:

المادة 2

يكتسى على نفقة الخزينة ويجبر على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات العمل النظامية الموظفون والخدمة السائرة الاتي بيانهم شرط ان يكونوا داخلين ضمن ملاكات الدولة:

1- المباشرون

2- الحجاب

3- سائقو سيارات السياحة الرسمية

4- المرافقون الحجاب والخدم والمديرون الموزعون وموزعو المدن والقرى والموزعون الملاحظون ورؤساء الملاحظين ورؤساء الموزعين ومراقبو البريد والموزعون المساعدون الثابتون والموزعون الملاحظون المساعدون الثابتون والموزعون الفتيان.

المادة 3

(المصححة بتاريخ 8 ايلول سنة 1948 وبالمرسوم رقم 14701 تاريخ 9/4/49):

يحدد عدد ونوع البدلات الرسمية الشتوية العائدة للموظفين والخدمة السائرة الوارد ذكرهم في المادة الثانية على الوجه الآتي:

1- المباشرون - يبقى لباس المباشرين خاضعا لاحكام المرسوم رقم 34/E تاريخ 7 شباط سنة 1936

1) حجاب رئاسة الجمهورية في الشتاء: بدلة واحدة جوخ كحلي مع قبعة وقشاط من نفس القماش

2) حجاب رئاسة مجلس النواب

3) حجاب رئاسة الوزارة

4) حجاب وزارة الخارجية في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش

5) حاجب غرفة الوزير في كل وزارة في الشتاء:

6) حجاب بقية الدوائر بدلة واحدة من الجوخ الشياك في الصيف: بدلة واحدة من الكتان الكاكي

3) سائقو سيارات السياحة الرسمية في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الكبردين او الكحلي مع قبعة وقشاط من نفس القماش في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش

4) المرافقون في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش

5) موظفو البرق والبريد الوارد في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الشياك وزوج احذية ذكرهم في في الصيف: بدلة واحدة من الكتان الكاكي المادة الثانية وزوج احذية

6) حراس المتحف الوطني:

ويعطون علاوة على البدلات المذكورة قبعة شتوية من الجوخ مع قرص جلد وقبعة صيفية من الفلين كل سنتين.

المادة 4

يخصص مشمع واحد عن سنتين في كل دائرة للحاجب الذي يتولى توزيع البريد فيها وبديهي ان لا يكون لهذا المشمع صبغة شخصية بل من الواجب ان يوضع خلال السنتين المذكورتين تحت تصرف كل حاجب يكلف توزيع البريد. اما موظفو البريد والبرق الوارد ذكرهم في المادة الثانية فلهم الحق بالاستفادة من مشمع واحد كل اربع سنوات .

المادة 5

يمنع منعا باتا منح اي كان من الموظفين والخدمة السائرة الوارد بيانهم في المادة الثانية معطف مهما كان نوعه حتى ولا بصورة استثنائية.

المادة 6

تنظم الدوائر الحكومية على دفعتين لائحتين اسميتين بالذين لهم الحق بالكسوة على نفقة الخزينة وفقا للمادة الثانية اعلاه وترسلهما الوزارة المالية الاولى في اواخر شهر آب والثانية في اواخر شهر اذار, كي يصار الى توزيع الالبسة الشتوية والصيفية بموجبهما.

المادة 7

تتولى دائرة اللوازم في وزارة المالية

1- تعيين نماذج لالبسة وفقا للنصوص المعمول بها, وفي حال عدم وجود نص بالاتفاق مع الدوائر المختصة.

2- تلزيم الالبسة الصيفية والشتوية في موعدين مناسبين.

3- توزيع الالبسة على مستحقيها بموجب ماذونيات اسمية خاصة تصدرها على المتعهد.

4- السهر على انتظام تسليم الالبسة وارتدائها بالانواع والاشكال المفروضة.

المادة 8

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعتبر اخلال بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.

المادة 9

ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يلغي كل نص سابق مخالف لاحكامه حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948

الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

وزير المالية

الامضاء: محمد العبود

وزير العدلية

الامضاء: احمد الحسيني

وزير البرق والبريد

الامضاء: مجيد ارسلان