المادة 8
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعتبر اخلال بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
مرسوم رقم 11545 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 11545. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعتبر اخلال بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
المادة 8 من مرسوم رقم 11545 https://lebaneselegislation.com/decree/165723/article/8/