المادة 5
المادة الخامسة: يعين ويسرح الممرضات والعملة بقرار من وزير الصحة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الخامسة: يعين ويسرح الممرضات والعملة بقرار من وزير الصحة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165758/article/5/