المادة 6
المادة السادسة: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يأمر بحسم اجور الموظفين غير الداخلين في الملاك حتى الخمسة عشر يوما وذلك كعقوبة تأديبية
مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السادسة: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يأمر بحسم اجور الموظفين غير الداخلين في الملاك حتى الخمسة عشر يوما وذلك كعقوبة تأديبية
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165758/article/6/