Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 284 10/12/1942

تحديد ملاك دوائر المكاييل والميازين

مرسوم إشتراعى رقم 284 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
284
التاريخ
10/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 1, 15/03/1943, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 284 تاريخ 10/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: حدد ملاك وسلسلة وجدول رواتب موظفي دائرة الميازين والمكاييل كما يلي: ل.ل. مفتش درجة اولى 110 " ثانية 100 " ثالثة 90 " رابعة 80 مراقب درجة اولى 75 " ثانية 70 " ثالثة 65 " رابعة 60

المادة 2

المادة الثانية: يصنف في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من الفئة نفسها في الملاك الجديد المراقبون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم الذين هم الان في الخدمة

المادة 3

المادة الثالثة: ان وزير المالية ووزير البرق والبريد مكلفان كل بما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942