Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11512 18/12/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لجارفات الثلوج في ترشيش (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11512
التاريخ
18/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1998, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لجارفات الثلوج في ترشيش (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يتسملك العقار رقم (1 علم وخبر) من منطقة ترشيش العقارية المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بالمسطح المذكور وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997